منقول عن دائرة المواطنة والهجرة الأمريكية
قانون التأشيرة الأمريكية المتنوعة
قانون الهجرة والجنسية – العنوان الثاني: الهجرة – الفصل الأول – نظام الاختيار وفقاً للقانون رقم 203 – منح تأشيرات الهجرة
المقطع الثاني – قانون رقم 203 [8 دائرة المواطنة والهجرة الأمريكية 1153] – فقرة (ج) – تنوع الهجرة
(أولاً) بشكل عام: باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (2)، والذي يخص موضوع الأجانب من أنحاء العالم، ووفقا للبند رقم 201 (هـ)، ويتم منح تأشيرات الهجرة في كل عام على النحو التالي:
(أ) تحديد أولوية الهجرة: وفقاً للبيانات المتوفرة في الأعوام الخمس الماضية، يتوجب على النائب العام تحديد عدد الأجانب حسب مكان ولادتهم، ووفقاً للفقرة (ط) يتوجب تحديد وضع المقيمين بصورة قانونية دائمة (وكل من لم يتم تغطيته في هذه الفقرة)، ووفقا للفقرة (ب) كل الأجانب الخاضعين لقيود العددية في القانون رقم 201 فقرة (أ)، (باستثنناء أولئك المذكورين في القسم رقم 3)، أو الأجانب الذين تم قبولهم ومنحهم الإقامة القانونية الدائمة بواسطة صلة القرابة، أو الأجانب الذين تم وصفهم في القانون رقم 201 في الفقرة (ب) قسم رقم (2).
(ب) تحديد الدول ذات النسبة العالية في الدخول، والدول ذات النسبة المنخفضة في الدخول:
(1) يتوجب على النائب العام أن يقوم بتحديد نسب القبول من الدول (كل الدول في هذه الفقرة يُشار إليها بإسم “دول ذات نسبة عالية في الدخول”)، وتحديد المجموع الكلي المحدد لهذه الدول بموجب الفقرة (أ) بنسبة 1/6 من المجموع الكلي.
(2) تحديد نسبة القبول في كل دولة أخرى (كل الدول في هذه الفقرة يُشار إليها بإسم “دول ذات نسبة منخفضة في الدخول”).
(3) ويتوجب عليه تحديد عدد المهاجرين من كل دولة أجنبية والمشار إليها في الفقرة (أ)، وبأن عدد المهاجرين منها يتجاوز 50،000 مهاجر سنوياً (كل دولة في هذه الفقرة والمشار إليها “كدولة ذات نسبة عالية في الدخول”).
(4) وتحديد عدد المهاجرين من كل دولة أجنبية أخرى (كل دولة في هذه الفقرة والمشار إليها بأنها “دولة ذات نسبة منخفضة في الدخول”).
(ج) تحديد نسبة الهجرة من جميع أنحاء العالم: ومقارنتها بعدد المهاجرين من الدول ذات نسبة عالية في الدخول: يجب على النائب العام تحديد النسبة المئوية من المجموع الكلي في هذه الدول بموجب الفقرة الفرعية (أ).
(د) تحديد عدد السكان في كل دولة: يتوجب على النائب العام تحديد:
(1) باستثناء الدول ذات النسبة العالية في الدخول، ووفقاً للإحصائيات المتوفرة.
(2) نسبة المهاجرين مقارنة بعدد السكان في الدول ذات النسبة المنخفضة في الدخول بموجب الفقرة (ط).
(3) نسبة المهاجرين مقارنة بعدد السكان في الدول ذات نسبة عالية في الدخول بموجب الفقرة (ط).
(هـ) توزيع التأشيرات:
(1) يُمنع منح تأشيرات للدول ذات النسبة العالية في الدخول. نسبة التأشيرات المتاحة بموجب هذه الفقرة للمواليد من هذه الدول هي 0.
(2) تُمنح التأشير للدول ذات نسبة دخول منخفضة، مع مراعاة أحكام البندين (د) و (هـ)، ومراعاة نسبة التأشيرات المتاحة بموجب هذه الفقرة للمواطنين (ما عدا مواطني الدول ذات النسبة العالية للدخول).
(أ) يتم تحديد النسبة المئوية حسب الفقرة (ج).
(ب) يتم تحديد نسبة سكان تلك الدول وفقاً للفقرة (د) قسم (2).
(3) منح التأشيرة لمواليد الدول ذات النسبة المنخفضة والمقيمين في الدول ذات النسبة العالية في الدخول، مع مراعاة أحكام البندين (د) و (هـ)، ويتم تحديد نسبة التأشيرات المتاحة بموجب هذه الفقرة للمواطنين (ما عدا مواطني الدول ذات النسبة العالية في القبول).
(أ) ويتم تحديد نسبة مئة في المئة، ناقص النسبة المئوية المحددة في الفقرة (ج).
(ب) و تحديد نسبة سكان تلك الدول وفقاً للفقرة (د) رقم (3).
(4) يتم إعادة توزيع التأشيرات غير المستخدمة حسب تقدير وزير الخارجية، وبموجب هذه الفقرة فإن عدد تأشيرات الهجرة التي سيتم إصدارها للمواطنين في أي دولة للسنة الواحدة يجب أن يكون أقل من عدد تأشيرات الهجرة المتاحة لأهالي هذه الدول في السنة الواحدة، مع مراعاة البند (3)، والذي ينص على أن عدد التأشيرات المتاحة لأهالي هذه الدول (ما عدا مواطني الدول ذات النسبة العالية في الدخول) لا يجتاز النسب المئوية المحددة في البندين (ب) و (ج).
(5) القيود المفروضة على تأشيرات الدخول لمواطني كل دولة على حد. بموجب هذه الفقرة، يجب ألا تتجاوز نسبة التأشيرات المتاحة لمواطني أي دولة أجنبية في السنة الواحدة سبعة في المئة.
(و) تحديد المناطق: فقط لأغراض إدارة برنامج التأشيرة الأمريكية المتنوعة، بموجب هذه الفقرة، يتم اعتبار إيرلندا الشمالية بأنها دولة أجنبية على حد ذاتها، ويتم اعتبار كل مستعمرة أخرى، أو منطقة منفصلة تابعة لدولة أجنبية:
(1) أفريقيا
(2) آسيا
(3) أوروبا
(4) أمريكا الشمالية (باستثناء المكسيك)
(5) جزر المحيط الهادئ
(6) أمريكا الجنوبية، المكسيك، أمريكا الوسطى، ومنطقة البحر الكاريبي
(ز) متطلبات التعليم أو الخبرة في العمل: يعتبر الأجنبي غير مؤهل وفقاً للبنود التالي:
(أ) حاصل على شهادة الثانوية العامة بنجاح، أو ما يعادلها.
(ب) بداية من تاريخ تقديم الطلب، يتوجب على الأجنبي أن يملك خبرة عمل لا تقل عن سنتين في مجال يتطلب التدريب لمدة سنتين على الأقل.
(ح) حفظ المعلومات: وفقاً لهذه الفقرة، فإنه يحق لوزير الخارجية بأن يحتفظ بمعلومات كل مهاجر، والتي تخص العمر، المهنة، المستوى التعليمي، وغيرها من هذه المعلومات.
(ط) التعامل مع أفراد الأسرة: يجوز منح التأشيرة للزوج، أو الزوجة، أو الأطفال حسب المعترف به والوارد في الفقرات (أ)، (ب)، (ج)، (د) أو (هـ) من المادة 101 فقرة (ب) بند رقم (1). ويتوجب إصدار تأشرة الهجرة بشكل فوري بموجب الفقرات الفرعية (أ)، (ب)، و (ج) ومنح الأحقية للانضمام إلى الزوج، أو الزوجة، أو إحدى الوالدين.
(ي) نظام الإصدار
(1) تصبح تأشيرات الهجرة متاحة بموجب الفقرتين الفرعيتين (أ) أو (ب)، ويتم اصدارها بالترتيب للمهاجرين المؤهلين بعد تقديم الطلب إلى النائب العام (أو يتم إصدارها للمهاجرين ذوي الحالات الخاصة بموجب المادة 101 فرع (أ) بند رقم (27) فقرة (د)) وفقا للمادة 204 فقرة (أ).
(2) تصبح عدد تأشيرات الهجرة متاحة بموجب الفقرة الفرعية (ج) والمتعلقة بتنويع الهجرة، ويتوجب إصدارها بدقة لكل المهاجرين المؤهلين بترتيب عشوائي، وفقاً لما تم إعلانه من قوانين الهجرة على يد وزير الدولة في السنة الحالية.
(3) وفقاً لهذا البند، يتم الاحتفاظ بقوائم الانتظار للمقدمين على تأشيرات الهجرة وفقا للوائح التي تضعها وزارة الخارجية.
(ك) إذن الإصدار: في حال وجود أي أجنبي يدعي في طلبه الحصول على تأشيرة هجرة مثل ما هو مذكور في المادة 201 فقرة (ب) بند رقم (2) أو الفقرة الفرعية (أ) أو (ب) أو (ج) من هذه المادة، يحق للقنصل عدم منح التأشيرة حتى يتم الحصول على الإذن كما هو موضح في المادة رقم 204.
(ل) القوائم: لغايات قيام وزير الخارجية بمهامه الإدارية في هذا البند، فإنه يحق له بأن يقوم بتقدير رقم التأشيرات التي سيتم إصدارها في أي ربع من كل سنة، وتحت أي من التصنيفات في كل من الفقرات (أ)، أو (ب) أو (ج)، والاعتماد على هذه التقديرات من أجل إصدار التأشيرات. كما يحق لوزير الخارجية بإلغاء تسجيل أي أجنبي فشل في تقديم طلب تأشيرة الهجرة ولمدة عام من بعد حصوله على إخطار توفر التأشيرة. ويتوجب على وزير الخارجية أيضاً إعادة تسجيل الأجنبي الذي يقدم طلب في خلال عامين من بعد حصوله على إخطار توفر التأشيرة، وتبعاً لأسباب خارجة عن إرادته، والتي منعته من الحصول على التأشيرة.
مادة رقم (3) فقرة (ح) قوانين تحديد عما إذا كان الأجنبي طفلاً
(1) بشكل عام: لغايات كل من الفقرات (أ) مادة (2) فقرة (أ) وفقرة (د)، يجب تحديد ما إذا كان الأجنبي ستوفي شروط السن القانوني وفقاً للفقرة (أ) من البند (101) (ب) (أ) على النحو التالي:
(أ) تحديد سن الأجنبي في تاريخ صدور تأشيرة الهجرة له (أو، في حالة المذكور في الفقرة (د)، تحديد سن الأجنبي في تاريخ صدور تأشيرة الهجرة لوالديه)، ولكن فقط في حال سعى هذا الأجنبي في الحصول على إقامة دائمة في غضون سنة من صدور التأشيرة، بعد أن يتم تنقيص:
(ب) عدد الأيام في الفترة التي تم فيها تقديم الالتماس كما هو مُشار إليه في الفقرة (2)، وكان طلب الالتماس معلقاً.
(2) وصف طلب الالتماس: يتم في الفقرة التالي تعريف طلب الالتماس:
(أ) فيما يتعلق بوصف العلاقة في الفقرة الفرعية (أ) (2) (أ)، الالتماس الذي تم تقديمه وفقاً للبند 204 لتصنيف طفل أجنبي بموجب الفقرة الفرعية (أ) (2) (أ). أو
(ب) فيما يتعلق بطفل أجنبي والذي بموجب الفقرة الفرعية (د)، يتم تقديم التماس بموجب البند 204 لتصنيف أولياء أمر الطفل الأجنبي بموجب الفقرة الفرعية (أ) أو (ب) أو ( ج).
(3) الاحتفاظ بتاريخ الأولوية: إذا تم تحديد سن الأجنبي بموجب الفقرة (1)، بأن يكون عمره 21 سنة أو أكثر، والذي يخدم غايات كلا الفقرتين الفرعيتين (أ) (2) (أ) و (د )، سيتم تلقائيا تحويل طلب الأجنبي إلى الفئة المناسبة، ويتوجب عليه بالاحتفاظ بتاريخ الأولوية الأصلي، والصادر وفقاً لإيصال النسخة الأصلية من الالتماس.
فقرة رقم (4) من المادة (5) والتي تتعلق بتقديم الالتماس بشكل شخصي: نصوص الفقرات (1) إلى (3) تنطبق على كل من يقدم طلب التماس بشكل ذاتي وبكل مشتقاته.